الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
317
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في اشتراط طهارة التراب ] يشترط في التراب الذي يتيمم به أن يكون طاهرا بلا خلاف فيه يعرف . وفي التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع . وفي منتهى المطلب « 1 » : لا نعرف فيه خلافا . واحتج عليه بعد ذلك بظاهر قوله تعالى صَعِيداً طَيِّباً * « 2 » فإن الطيب هو الطاهر . وعزا تفسيره بذلك في مشرق الشمسين « 3 » . وفي البحار « 4 » إلى مفسري أصحابنا مؤذنا باتفاقهم عليه . وعن بعض العامة تفسيره بالأول ، وعن آخر تفسيره بالذي ينبت دون ما لا ينبت كالسبخة . أما الوجه الأخير فقد عرفت « 5 » ضعفه . ويضعّف الثاني بأنّه إن لم يكن المقصود بالطيب هو الأول ، فلا أقل من تعميمه للوجهين ؛ لعدم صدق الطيب على النجس ، فإن ثبت تفسير الأول - كما هو الظاهر - دلّ « 6 » على المطلوب بالخصوص وإلا اندرج فيه ، فالاحتجاج بالآية لا غبار عليه . فمناقشة صاحب المدارك في ثبوت كون الطيب بمعنى الطاهر الشرعي ليس في محله ؛ إذ
--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 / 144 . ( 2 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 . ( 3 ) مشرق الشمسين : 339 . ( 4 ) بحار الأنوار 78 / 141 . ( 5 ) في ( ب ) و ( د ) : « علمت » بدل « عرفت » . ( 6 ) زيادة : « دلّ » من ( د ) .